المادة 1
-في التعديل- إن شركة راكين للتطوير (شركة مساهمة خاصة) Rakeen Development Private Joint Stock Co المسجلة بتاريخ 4/5/2007 تحت رقم 2416 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 14/4/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5059/2015، بأنه، بناء على قرار مجلس ادارة الشركة، تقرر عزل الدكتور خاطر مسعد من منصبه كمدير لفرع الشركة في لبنان، وتعيين السيد سيلفان عيد مديراً عاماً لها في لبنان، مع إلغاء كافة الصلاحيات البنكية القائمة والصلاحيات الاخرى الحالية الممنوحة للدكتور خاطر مسعد فيما يتعلق بشركة راكين لبنان، وتفويض السيد سيلفان عيد تفويضاً كاملاً بإدارة اعمال راكين لبنان على أن تتضمن تلك الصلاحيات ولا تقتصر على تلك الواردة في الكتاب المؤرخ في 4/3/2014 . وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.