المادة 1
-في التعديل- إن شركة Pepsi - Cola International Limited المسجلة بتاريخ 10/1/1995 تحت رقم 971 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 2/9/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11340/2015، بأنه، قد تقرر، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في 19/8/2015، إنهاء التوكيل الممنوح للسيد مروان انيس إستيتيه في 17 كانون الاول 2013، وإلغاؤه في كافة جوانبه، وسحب أي صلاحية وسلطة ممنوحة له بموجبه، وتقرر ايضا منح توكيل جديد للسيد إيلي بو عقل يسمح له بالعمل باسم الشركة فيما يتعلق بالعمليات في لبنان، وأنه مسموح بموجبه لأي مدير أو مسؤول في الشركة تنفيذ ذات الشيء. ان التوكيل المذكور مؤرخ في 20/8/2015 عيَّن السيد إيلي ابو عقل كوكيل فعلي وقانوني بغية تمثيل الشركة في لبنان، وليقوم باسمها وبالنيابة عنها بالامور الوارد ذكرها في سند التوكيل هذا الذي يكون سارياً اعتباراً من تنفيذه، ويبقى قائماً حتى يتم الرجوع عنه من قبل الشركة في أي وقت. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.