المادة 1
-في التسجيل- إن شركة الوحدة للهواتف الخلوية ذ.م.م. ذات الجنسية: الاردنية، والبالغ رأسمالها: /400.000/ دينار أردني فقط اربعماية الف دينار أردني، والمتخذة مركزاً رئيسياً لها 158 شارع مكة - ابراج الحجاز - الطابق الثاني - مكتب 203 - ص.ب.: 494 عمان 11118 الاردن. تقدمت بتاريخ 11/9/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/9/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT2015001067 تاريخ 22 ايلول 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد إميل الياس عيد مديراً عاماً لفرعها في لبنان. موضوعها في لبنان: تجارة الاجهزة الخلوية وكافة مستلزماتها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الإستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.