المادة 1 Cite مادة 1: تمنح السيدة ناهده شاكر ملحم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار سيبار للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.