All legislation

قرار Decision No. 275 21/09/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة-فئة أولى- (وكالة الفران ترافيل للسياحة والسفر )

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
21/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 21/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 23/5/2011 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة الفران ترافيل للسياحة والسفر «عباس محمود الفران وشريكه» ت.ب على العقار /1181/ صور - ساحة شهداء صور - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2015 وزير السياحة ميشال فرعون