المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 23/5/2011 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة الفران ترافيل للسياحة والسفر «عباس محمود الفران وشريكه» ت.ب على العقار /1181/ صور - ساحة شهداء صور - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 275 21/09/2015
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 23/5/2011 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة الفران ترافيل للسياحة والسفر «عباس محمود الفران وشريكه» ت.ب على العقار /1181/ صور - ساحة شهداء صور - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2015 وزير السياحة ميشال فرعون