All legislation

قرار Decision No. 282 06/10/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة-فئة أولى-(وكالة سفريات داغر)

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
06/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 06/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /245/ تاريخ 3/12/1981 المعطى الى وكالة سفريات داغر لصاحبها السيد جلال جرجس داغر على العقار رقم 202/ التل - طرابلس - شارع عبد الحميد كرامي - بناية البنك العربي - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2015 وزير السياحة ميشال فرعون