المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /245/ تاريخ 3/12/1981 المعطى الى وكالة سفريات داغر لصاحبها السيد جلال جرجس داغر على العقار رقم 202/ التل - طرابلس - شارع عبد الحميد كرامي - بناية البنك العربي - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 282 06/10/2015
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /245/ تاريخ 3/12/1981 المعطى الى وكالة سفريات داغر لصاحبها السيد جلال جرجس داغر على العقار رقم 202/ التل - طرابلس - شارع عبد الحميد كرامي - بناية البنك العربي - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2015 وزير السياحة ميشال فرعون