All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12092 08/10/2015

تعديل جدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12092
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2693-2700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12092 تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه