All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12093 08/10/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12093
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2700-2704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 12093 تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود التالية: «28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. 29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.» 30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية. 31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2015 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة: أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البندين (22) و(30). ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها. ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN-A-CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة: أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31). ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها. ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN-B-CF) المرفق.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ما يلي:

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الانموذجين (IN-A-CF) و(IN-B-CF) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه