All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12094 08/10/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12094
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12094 تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي: «2 - أن تتراوح مدته بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين. يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد 12 سنة ودون أي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه