All legislation

قرار Decision No. 12095 08/10/2015

تعديل اسم «شركة عمر وعبد الحميد شبقلو للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12095
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12095 تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة عمر وعبد الحميد شبقلو للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح «شركة عبد الحميد شبقلو وشركاه للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه