المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد. في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها)، يمكن توزيع الاوراق النقدية اللبنانية والاجنبية، وفقاً لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.»