The whole text

قرار وسيط رقم 12109 تاريخ 09/10/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقاً للانموذ جين (CR-1) و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاصة بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. يتم احتساب الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقاً للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي: أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية: جزء من كل من البنود التالية: 11200 + 18300 + 18400 + (11500 - 11585 - 11590) + 11600 + 11800 + (14100 - 14185 - 14190) + (14300 - 14385 - 14390) + (17100 - 17185 - 17190). ب - الديون دون العادية: 14185 + 14385 + 18200 + 11585 + 17185 ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة: 11594 + 11740 + 14194 + 14394 + 17194 + 18140 د - المؤونات المكونة: 11592 + 11720 + 14192 + 14392 + 17192 + 18120 تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12109 تاريخ 09/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257369/article/1/