المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2083 15/10/2015
وحيث ان مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا القيام بأعمال مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق