All legislation

قرار Decision No. 2083 15/10/2015

اعلان حل مجلس بلدية ارده + حرف ارده +بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا وتكليف قائمقام زغرتا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2083
Date
15/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2083 تاريخ 15/10/2015
Source
Lebanese University

وحيث ان مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا القيام بأعمال مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق