المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حورتعلا في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حورتعلا».
قرار Decision No. 2211 21/10/2015
مادة 1: تنشأ في قرية حورتعلا في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حورتعلا».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حورتعلا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. == الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات. ==
بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق