All legislation

قرار Decision No. 2211 21/10/2015

إنشاء بلدية في قرية حورتعلا محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
2211
Date
21/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2734-2735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2211 تاريخ 21/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حورتعلا في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حورتعلا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حورتعلا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. == الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات. ==

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق