All legislation

قرار Decision No. 2227 21/10/2015

إعلان حل مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2227
Date
21/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2227 تاريخ 21/10/2015
Source
Lebanese University

وحيث ان مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين سعاده - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية عين سعاده حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق