All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2078 13/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بناء الغد الخيرية الإجتماعية للتنمية» مركزها: البيرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2078
Date
13/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2735-2737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2078 تاريخ 13/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بناء الغد الخيرية الإجتماعية للتنمية» مركزها: البيرة - الشارع العام - ملك خالد محمود جواد - قضاء عكار. غايتها: - تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين لا سيما أبناء عكار وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية: 1 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة والعيش الواحد والإعتراف بالآخر وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وإقامة المحاضرات والندوات والإجتما عات لتحقيق هذه الأهداف. 2 - مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وقيامهم بمهن بديلة. 3 - إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 4 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكومبيوتر وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة لتحقيق هذه الأهداف. 5 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 6 - الإهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية وتأهيل المزارعين والمساهمة في تصريف الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية. 7 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وتسويق انتاجهم محلياً وخارجياً. 8 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود. 9 - تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة لا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة والعمل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية حول أخطار تعاطي المخدرات. 10 - القيام بكلّ ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين وبخاصة أبناء عكار والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان محمود جواد ديانا احمد مهتدي طارق محمد ديب الياسين ربيع عبد الكريم العلي رفعت ظهير الصالح جهاد محمود نعمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمود جواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق