المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بناء الغد الخيرية الإجتماعية للتنمية» مركزها: البيرة - الشارع العام - ملك خالد محمود جواد - قضاء عكار. غايتها: - تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين لا سيما أبناء عكار وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية: 1 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة والعيش الواحد والإعتراف بالآخر وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وإقامة المحاضرات والندوات والإجتما عات لتحقيق هذه الأهداف. 2 - مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وقيامهم بمهن بديلة. 3 - إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 4 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكومبيوتر وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة لتحقيق هذه الأهداف. 5 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 6 - الإهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية وتأهيل المزارعين والمساهمة في تصريف الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية. 7 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وتسويق انتاجهم محلياً وخارجياً. 8 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود. 9 - تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة لا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة والعمل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية حول أخطار تعاطي المخدرات. 10 - القيام بكلّ ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين وبخاصة أبناء عكار والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان محمود جواد ديانا احمد مهتدي طارق محمد ديب الياسين ربيع عبد الكريم العلي رفعت ظهير الصالح جهاد محمود نعمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمود جواد.