All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2079 15/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: مقام "متحف الفن الحديث والمعاصر" MACAM Modern And Contemporary Art Museum مركزها: عاليتا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2079
Date
15/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2079 تاريخ 15/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: مقام «متحف الفن الحديث والمعاصر» MACAM Modern And Contemporary Art Museum مركزها: عاليتا - العقار رقم 10 - الشركة اللبنانية للوكالات والتجارة (لانكو) ش.م.ل. - قضاء جبيل. غايتها: 1 - إنشاء متحف للفن الحديث والمعاصر في لبنان. 2 - توثيق الفنون التشكيلية في لبنان والمحافظة عليها. 3 - عرض مجموعة المتحف وإقامة معارض متخصصة في لبنان والخارج. 4 - إقامة ورش عمل ووضع برامج تعليمية للناشئة. 5 - إقامة نشاطات فنية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجه انطوان الحاج غبريال سوازن شاوب سيزار الياس نمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيزار الياس نمور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق