المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: مقام «متحف الفن الحديث والمعاصر» MACAM Modern And Contemporary Art Museum مركزها: عاليتا - العقار رقم 10 - الشركة اللبنانية للوكالات والتجارة (لانكو) ش.م.ل. - قضاء جبيل. غايتها: 1 - إنشاء متحف للفن الحديث والمعاصر في لبنان. 2 - توثيق الفنون التشكيلية في لبنان والمحافظة عليها. 3 - عرض مجموعة المتحف وإقامة معارض متخصصة في لبنان والخارج. 4 - إقامة ورش عمل ووضع برامج تعليمية للناشئة. 5 - إقامة نشاطات فنية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجه انطوان الحاج غبريال سوازن شاوب سيزار الياس نمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيزار الياس نمور.