All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2139 20/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غولدوينغ لبنان - وينغرايدرز لبنان» Goldwing Lebanon - Wingriders Lebanon مركزها: بلونه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2139
Date
20/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2739-2740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2139 تاريخ 20/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غولدوينغ لبنان - وينغرايدرز لبنان» {Goldwing Lebanon -- Wingriders Lebanon مركزها: بلونه - الشارع العام - ملك فايز نصار - قضاء كسروان. غايتها: - كافة النشاطات المتعلقة بالمحركات الميكانيكية البرية والمائية والجوية بهدف تثقيفي وإجتماعي من أجل التوعية حفاظاً على البيئة والسلامة العامة من خلال نشر معرفة القوانين والأنظمة العالمية واللبنانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسعد الفرد نعمه ربيع فرنسوا مبارك نبيل خليل نحاس ميشال فيليب غانم شوقي فايز نصار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد الفرد نعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق