المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غولدوينغ لبنان - وينغرايدرز لبنان» {Goldwing Lebanon -- Wingriders Lebanon مركزها: بلونه - الشارع العام - ملك فايز نصار - قضاء كسروان. غايتها: - كافة النشاطات المتعلقة بالمحركات الميكانيكية البرية والمائية والجوية بهدف تثقيفي وإجتماعي من أجل التوعية حفاظاً على البيئة والسلامة العامة من خلال نشر معرفة القوانين والأنظمة العالمية واللبنانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسعد الفرد نعمه ربيع فرنسوا مبارك نبيل خليل نحاس ميشال فيليب غانم شوقي فايز نصار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد الفرد نعمه.