All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2198 21/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2198
Date
21/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2741-2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2198 تاريخ 21/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم الخيرية» مركزها: حارة حريك - الصفير - العقار رقم 335 - شارع مكرزل - ملك مزين علي نعنوع - بناية الانماء - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - اجتماعياً: مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والأرامل وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة ورعايتهم.. عن طريق رفع مستواهم الثقافي والإجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم.. ورعاية الطفولة والأمومة.. ورفع المستوى الثقافي للبراعم عن طريق إنشاء حضانة وإنشاء دور للأيتام وللرعاية.. والمراكز الإجتماعية. 2 - صحياً: السعي لإنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات - مستشفيات) من أجل تأمين العناية الصحية المجانية والمساهمة في الاستشفاء والفحوصات وتأمين الأدوية اللازمة للمرضى المحتاجين ولا سيما الامراض المزمنة. 3 - تربوياً: السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم الأكاديمي والمهني.. والتقني بمختلف المراحل.. ونشر التعليم الجامعي، وعلى اختلافه، عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. 4 - ثقافياً: مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم وإقامة مكتبة عامة والسعي لإقامة المعاهد الدينية والحوزات العلمية ودعمها والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات وحلقات تثقيفية..وتأمين الكتب المدرسية للناشئة.. وتقديم ما يلزم من مساعدات.. والعمل على إعداد برامج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية.. والعمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.. إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 5 - اعلامياً: إصدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية وإجتماعية وتربوية ودينية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حيدر سعيد محمد علي الحكيم حازم صالح مهدي انيس محمد احمد الحكيم محمد صالح مهدي محسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حازم صالح مهدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق