المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت سنتر» {Rotary Club of Beirut Center} مركزها: بيروت - رأس بيروت - الحمرا - العقار رقم 162 - القسم رقم 11 - ملك منى رشيد رسامني، ندى رشيد رسامني، وليد رشيد رسامني ووجدي رشيد رسامني - الطابق الأول. غايتها: - تشجيع المثل العليا ودعمها باعتبارها أساس للعمل الشريف وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 - توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 - التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 - تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية. 4 - توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. 5 - إقامة مشاريع إنمائية في المناطق. 6 - مساعدة المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزيل البير حجار ريتا أنور صائغ ريمان زيدان بيطار ساميه ميشال كفوري هاله عبد الفتاح الميقاتي منى رشيد الرسامني محمد السيد جعفر شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد السيد جعفر شرف الدين.