All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2200 21/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي روتاري بيروت سنتر» {Rotary Club of Beirut Center} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2200
Date
21/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2743-2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2200 تاريخ 21/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت سنتر» {Rotary Club of Beirut Center} مركزها: بيروت - رأس بيروت - الحمرا - العقار رقم 162 - القسم رقم 11 - ملك منى رشيد رسامني، ندى رشيد رسامني، وليد رشيد رسامني ووجدي رشيد رسامني - الطابق الأول. غايتها: - تشجيع المثل العليا ودعمها باعتبارها أساس للعمل الشريف وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 - توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 - التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 - تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية. 4 - توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. 5 - إقامة مشاريع إنمائية في المناطق. 6 - مساعدة المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزيل البير حجار ريتا أنور صائغ ريمان زيدان بيطار ساميه ميشال كفوري هاله عبد الفتاح الميقاتي منى رشيد الرسامني محمد السيد جعفر شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد السيد جعفر شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق