All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2234 22/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «هبة الحياة» {Gift Of Life - Lebanon} مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2234
Date
22/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2744-2745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 22/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هبة الحياة» {Gift Of Life - Lebanon} مركزها: عاليه - الرونبوان - جانب السنترال - العقار رقم 3993 - القسم رقم 8 - بناية دانا. غايتها: 1 - تأمين الرعاية الصحية الكاملة للأطفال المصابين بالأمراض الخلقية في القلب وخاصة إجراء العمليات الجراحية. 2 - التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدة الصحية. 3 - تنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة في مجال طب القلب خاصة للأطفال ونشر الدراسات والوعي والتدريب. 4 - مساعدة العائلات المستورة والمرضى والأيتام وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي. 5 - تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 6 - إقامة دورات تدريب مهني والمعارض الفنية والثقافية. 7 - دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الإجتماعية والمادية والأسرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف جريس القزح سونا قره بت كورتيان جورج متري عازار لينا سعيد شهيب كمال عجاج الاحمديه جان انطوان معوض اده ليلى رئيف علم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كمال عجاج الاحمديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق