المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار. === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية =
قرار Decision No. 282 07/10/2015
وبما أن اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 967/2014 تاريخ 11/9/2014 قد أنهت إعداد مناهج اختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى الاجازة الفنية،
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "الالكتروميكانيك" لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار. === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية =
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. المناهج الملحقة بهذا القرار === للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة النسخة الورقية ==
بيروت في 7 تشرين الاول 2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب