All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 93 09/10/2015

تعديل القرارات المبدئية رقم 24/21/2003 تاريخ 11/4/2003 ورقم 25/21/2003 تاريخ 11/4/2003 ورقم 26/21/2003 تاريخ 11/4/2003 ورقم 36/70/2004 تاريخ 12/11/2004 المتعلق بالاجازة في التكنولوجيا Bachelor of Technology, Licence De Technologie الصادرة في المعهد الجامعي للتكنولوجيا عن جامعة الكفاءات

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
93
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الكفاءات اسم الكلية: المعهد الجامعي للتكنولوجيا اسم الشهادة: الاجازة في التكنولوجيا Bachelor of Technology, Licence De Technologie تعتبر شهادة الاجازة في التكنولوجيا، التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، في أحد الاختصاصات التالية: -تقنيات الصناعات الغذائية--Industries Alimentaires- -المعلوماتية--Informatique- -الالكترونيك--Electronique- -الميكانيك--Mecanique- شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة في التكنولوجيا في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة ارصدة منها ما لا يقل عن ثمانين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب