All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 94 09/10/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 61/68/2013 تاريخ 20/9/2013 المتعلق بشهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي الصادرة عن كلية الفنون والاعلان في جامعة الكفاءات Bachelor of Interior Design, Licence en Decoration d'Interieu

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
94
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2777-2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الكفاءات اسم الكلية: كلية الفنون والاعلان اسم الشهادة: البكالوريوس في التصميم الداخلي Bachelor of Interior Design, Licence en Decoration d'Interieur تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي، التي تمنحها كلية الفنون والاعلان في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التصميم الداخلي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستة ارصدة منها ما لا يقل عن خمسة وسبعين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب