المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في الكيمياء الغذائية Master en Chimie Alimentaire تُعتبر شهادة الماستر في الكيمياء الغذائية، Master en Chimie Alimentaire التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستر) في الكيمياء الغذائية، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في علوم الحياة والأرض - كيمياء حياتية، أو في العلوم الطبيعية، أو في الكيمياء الحيوية، أو في علم الأحياء (البيولوجيا) أو علوم البيئة، أو الكيمياء وشرط ألا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن لحملة الإجازة التعليمية أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيداً، كما يمكن قبول حملة شهادة الدكتوراه في الطب أو في الصيدلية وحملة شهادة مهندس علم الأحياء (البيولوجيا) أو مهندس زراعي ان يستكملوا عددا من الارصدة وفقا للاختصاص. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.