All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 97 09/10/2015

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في «الكيمياء» أو «الفيزياء» أو «الرياضيات» أو «علوم الحياة» Doctorat en Chimie ou Physique ou Matheatoiques ou Sciences de la Vie الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
97
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2779-2780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 97 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الدكتوراه في «الكيمياء» أو «الفيزياء» أو «الرياضيات» أو «علوم الحياة» Doctorat en {Chimie} ou {Physique} ou {Matheatoiques} ou {Sciences de la Vie} تعتبر شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة اعلاه، الصادرة عن كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس والماجستير في ذات الاختصاص أو ما يعادلهما، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (180 رصيدا أوروبيا ECTS)، بعد الماجستير أو ما يعادله. 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 1984، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب