All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 98 09/10/2015

تعديل القرارات المبدئية رقم 87/60/2004 تاريخ 1/10/2004 ورقم 88/60/2004 تاريخ 1/10/2004 ورقم 89/60/2004 تاريخ 1/10/2004 ورقم 90/60/2004 تاريخ 1/10/2004 المتعلق بالاجازة في الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو علوم الحياة والارض Licence en mathematiques ou physique ou Chimie ou Sciences de la vie et de la terre الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
98
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 98 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الاجازة في الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو علوم الحياة والارض Licence en mathematiques ou physique ou Chimie ou Sciences de la vie et de la terre تعتبر شهادة الاجازة في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الاختصاص المذكور، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقلّ مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 180 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة (ECTS). يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب