المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر في علوم الأعصاب والبيوتكنولوجيا Master en Neurosciences et Biotechnologie Master of Neurosciences and Biotechnology تعتبر شهادة الماستر في علوم الأعصاب والبيوتكنولوجيا التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في البيوكيمياء أو علوم الحياة والارض أو الصيدلة أو الكيمياء أو في العلوم الصحيّة الأساسيّة أو الحيازة على شهادة دكتور في الطب أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .