All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 99 09/10/2015

الاعتراف بشهادة ماستر في علوم الأعصاب والبيوتكنولوجيا Master en Neurosciences et Biotechnologie Master of Neurosciences and Biotechnology الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
99
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2780-2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 99 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر في علوم الأعصاب والبيوتكنولوجيا Master en Neurosciences et Biotechnologie Master of Neurosciences and Biotechnology تعتبر شهادة الماستر في علوم الأعصاب والبيوتكنولوجيا التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في البيوكيمياء أو علوم الحياة والارض أو الصيدلة أو الكيمياء أو في العلوم الصحيّة الأساسيّة أو الحيازة على شهادة دكتور في الطب أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب