المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الشهادة: الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات MS in Computer & Communication Engineering تعتبر شهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة (ماجيستير) في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة واربعين رصيدا أميركيا نصف سنوي، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجستير عن 155 رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .