All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 100 09/10/2015

الاعتراف بشهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات MS in Computer & Communication Engineering الصادرة عن جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
100
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 100 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الشهادة: الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات MS in Computer & Communication Engineering تعتبر شهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة (ماجيستير) في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة واربعين رصيدا أميركيا نصف سنوي، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجستير عن 155 رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب