All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 101 09/10/2015

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة في كلية الهندسة عن جامعة رفيق الحريري

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
101
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 101 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري اسم الكليّة: كليّة الهندسة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) التي تمنحها كليّة الهندسة في جامعة رفيق الحريري بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، في أحد الاختصاصات التالية: -الهندسة المدنية Civil Engineering- -هندسة الكومبيوتر الاتصالات Computer & Communications Engineering- -هندسة الكهرباء Electric Power & Machines Engineering- -الهندسة الميكانيكية Mechanical Engineering- -هندسة الميكاترونيكس Mechatronics Engineering- -هندسة الالكترونيك - أدوات طبية Electronic Engineering -- Bio--Medical Instrumentation- شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة إجازة جامعية في الهندسة (دبلوم مهندس) في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة وأربعين رصيداً نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب