المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري اسم الكليّة: كليّة الهندسة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) التي تمنحها كليّة الهندسة في جامعة رفيق الحريري بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، في أحد الاختصاصات التالية: -الهندسة المدنية Civil Engineering- -هندسة الكومبيوتر الاتصالات Computer & Communications Engineering- -هندسة الكهرباء Electric Power & Machines Engineering- -الهندسة الميكانيكية Mechanical Engineering- -هندسة الميكاترونيكس Mechatronics Engineering- -هندسة الالكترونيك - أدوات طبية Electronic Engineering -- Bio--Medical Instrumentation- شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة إجازة جامعية في الهندسة (دبلوم مهندس) في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة وأربعين رصيداً نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .