المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الكليّة: كليّة العلوم والفنون الجميلة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) التي تمنحها كليّة العلوم والفنون الجميلة في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بحسَب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، في الاختصاص التالي: -هندسة الكومبيوتر الاتصالات Computer & Communications Engineering- شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة إجازة جامعية في الهندسة (دبلوم مهندس) في الاختصاص المذكور أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .