All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 103 09/10/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 24/48/2011 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بشهادة البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات BS in Computer & Communication Engineering عن جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
103
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2783-2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 103 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات BS in Computer & Communication Engineering تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة أرصدة أميركية نصف سنوية منها ستون رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب