All legislation

قرار Decision No. 1241 01/07/2015

تعديل القرار رقم 857/1 تاريخ 29/8/1994 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 334 تاريخ 18/5/1994 (الشهادة الطبية قبل الزواج)

Type
قرار · Decision
Number
1241
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2784-2789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 1241 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 18/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (وتعديلاته لتنظيم وزارة الصحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 78 تاريخ 9/9/1983 والمعدل بالقانون رقم 334 تاريخ 18/5/1994،

بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 78/83 التي تنص «على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الوثيقة الطبية المذكورة لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الوثيقة العائدة للآخر قبل اجراء عقد الزواج وعليه ان يثبت ذلك خطياً في السجلات المحفوظة لديه».

بناء على المادة الثالثة المعدلة من القانون رقم 334/94 التي تنص على «كل طبيب يعطي من أجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها أو عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها، يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946. وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب».

وبعد استشارة نقابة الأطباء في لبنان بتاريخ 14 أيار 2015،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

تعتمد الشهادة الطبية قبل الزواج المعدلة والمرفقة بهذا القرار ابتداءً من 1 تشرين الاول 2015.

المادة 2

يمكن الحصول على الشهادة الطبية المعدلة من نقابة الاطباء على أن يراعى اعتماد رقم متسلسل للشهادة. === === الشهادة الطبية قبل الزواج المعدلة والمرفقة بهذا القرار = ==

المادة 3

تعتبر الزامية الفحوص المخبرية التالية، إضافة الى الفحص السريري:

-فحص CBC الذي يتضمن:

الهميوغلوبين Hemoglobin والراب الدموي HCT.

-الحجم الكريوي MCV.

-الرحلان الكهربائي Hemoglobin Electrophoresis عندما يكون حجم الكريوي اقل من 80% أو كان Sickling Test ايجابيا.

-فئة الدم وعامل الريسوس (ABO Rh).

-فحص التهاب الكبد الوبائي الفيروس «ب» (Hepatitis B--HBsAg) وفحص التهاب الكبد الوبائي الفيروس «س» (Hepatitis C--HCV Ab).

-فحص عوز المناعة المكتسب (HIV 1 and 2).

- Sickling Test.

المادة 4

تعتبر الفحوصات التالية ضرورية في بعض الحالات التي يقررها الطبيب تبعاً لمعطيات السوابق الصحية والفحص السريري لطالبي الشهادة.

-الحصبة الالمانية (Rubella) للمرأة.

-فحص التوكسوبلازما (Toxoplasma) للمرأة.

-فحص الزهري

- السفلس (VDRL).

-اختبار استقصاء التدرن (PPD).

المادة 5

على الشريكين مراجعة الطبيب للمعاينة وطلب الفحوصات اللازمة، ثم مراجعة الطبيب مرة اخرى عند ظهور نتائج الفحوصات لأستكمال المشورة الطبية واصدار الشهادة.

المادة 6

تجرى الفحوص السريرية والمخبرية على نفقة طالب الشهادة وتحفظ في ملف الطبيب الذي يمنح الشهادة الطبية.

المادة 7

تخضع تعرفة الفحوصات المخبرية وتعرفة الطبيب لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان.

المادة 8

تقدم الشهادة الطبية/افادة الطبيب الى الجهة المختصة بعقد الزواج لاتمام العقد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها.

المادة 9

ابتداء من 1/1/2016 يتوجب على كل طبيب يصدر شهادة زواج ان يكون قد خضع لدورة تدريبية تنظمها نقابة الأطباء.

المادة 10

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور