All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2833 20/10/2015

إنشاء مكتب تمثيل لشركة أمجن (ميدل إيست) ذات الجنسية: الإماراتية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2833
Date
20/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2790-2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2833 تاريخ 20/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: امجن (ميدل إيست) منطقة حرة - ذ.م.م. Amgen (Middle East) FZ -- LLC ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /50.000/ درهم إماراتي فقط خمسين ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزاً رئيسياً لها برج الأعمال المركزي أ، المكتب 2007 (الطابق 20)، ص.ب.: 502607، مدينة دبي للإعلام، دبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 6/10/2015، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/10/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20150012557 تاريخ 20 تشرين الأول 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيدة لمى محيَّر مديراً لمكتبها التمثيلي في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو إجراء جميع الأعمال كما قد تجيزها سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، والقيام بأي تجارة أخرى، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 20 تشرين الأول 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم