المواد
مادة 1: تُضاف الى النقطة الأولى من المادة الثامنة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/09/2010 ما يلي: -يُسمح باستيراد الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller وذلك فقط لغاية صناعة الشوكولا. -يسمح أن يكون محتوى المواد المحروقة في الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Disc D Roller أو أفضل.
مادة 2: تضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/09/2010 نقطة رابعة بما يلي: 4 . يتوجّب على المستورد أن يقدّم تعهّد يُجدد سنويًّا، يذكر فيه بوضوح أنّ الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller المراد استيراده مخصّص فقط لصناعة الشوكولا.
مادة 3: يذكر على عبوات الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller أنّه صالح فقط لصناعة الشوكولا وذلك على الجهة الأمامية للعبوة وبخطٍ واضح ومقروء يتجاوز إرتفاع الأحرف (للغة العربية) ال 15 ملم، وذلك باللغة العربيّة وإحدى اللغتين الفرنسيّة أو الإنكليزيّة.
مادة 4: يبقى باقي القرار رقم 498/1 تاريخ 21/09/2010 دون تعديل ويطبّق بجميع شروطه على الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19/10/2015
وزير الزراعة
أكرم شهيّب