المادة 1 Cite مادة 1: يمنح السيد علي يوسف الموسوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «محكمة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.