All legislation

قرار Decision No. 159 22/07/2015

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي أسود زحلة»

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
22/07/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 22/07/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي أسود زحلة» مركزها: حوش الامراء، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جو وجيه القاصوف - غاده سمير مزرعاني - كريتا فرنسوا ابيض - فادي جان فاضل - ريشارد وجيه القاصوف - سهيله فؤاد الغصان - كريستوفر يوسف حيدر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي