المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي أسود زحلة» مركزها: حوش الامراء، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 159 22/07/2015
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي أسود زحلة» مركزها: حوش الامراء، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جو وجيه القاصوف - غاده سمير مزرعاني - كريتا فرنسوا ابيض - فادي جان فاضل - ريشارد وجيه القاصوف - سهيله فؤاد الغصان - كريستوفر يوسف حيدر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي