المادة 1
مادة 1: رخص للسادة التالية اسماؤهم: ارليت لطف الله بجاني - زانه شحادة ليشع الخوري - جورج لطف الله بجاني - رولا بطرس بو ناضر - كلود لطف الله بجاني - جنان لطف الله بجاني - ديانا درويش بجاني، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية ايكوجم - {ECOJEM}. . مركزها: منطقة الكحالة - قضاء: عاليه - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي في مختلف الاراضي اللبنانية والمساهمة في المحافظة على الارث الوطني الطبيعي من خلال تنظيم وتنفيذ برامج للسياحة البيئية في الهواء الطلق.