All legislation

قرار Decision No. 244 30/09/2015

ترخيص جمعية شبابية باسم «ايكوجم - {ECOJEM}

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2795-2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة التالية اسماؤهم: ارليت لطف الله بجاني - زانه شحادة ليشع الخوري - جورج لطف الله بجاني - رولا بطرس بو ناضر - كلود لطف الله بجاني - جنان لطف الله بجاني - ديانا درويش بجاني، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية ايكوجم - {ECOJEM}. . مركزها: منطقة الكحالة - قضاء: عاليه - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي في مختلف الاراضي اللبنانية والمساهمة في المحافظة على الارث الوطني الطبيعي من خلال تنظيم وتنفيذ برامج للسياحة البيئية في الهواء الطلق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم، رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي