المواد
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي شبيبة مجدليا»، مركزها: مجدليا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 541 تاريخ 29/11/1962 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تعتبر اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: كرة القدم.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي