All legislation

قرار Decision No. 256 08/10/2015

تسوية وضع جمعية "نادي شبيبة مجدليا"

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي شبيبة مجدليا»، مركزها: مجدليا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 541 تاريخ 29/11/1962 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: تعتبر اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: كرة القدم.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي