All legislation

قرار Decision No. 2276 29/10/2015

تكليف العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد في بلدة كفرنيس - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
2276
Date
29/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2276 تاريخ 29/10/2015
Source
Lebanese University

وحيث أن السيد ميشال حبيب الخوري يُعتبر العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة كفرنيس - قضاء الشوف،

المواد

المادة 1

مادة 1: كُلّف السيد ميشال حبيب الخوري بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد السيد ريمون مرعي الخوري، وذلك بصورة مؤقتة لحين بت القضاء بأمر ملاحقته جزائياً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق