All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2251 26/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الوطني للدمج الإجتماعي» {NATIONAL CENTER FOR SOCIAL INTEGRATION} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2251
Date
26/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2797-2798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2251 تاريخ 26/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الوطني للدمج الإجتماعي» {NATIONAL CENTER FOR SOCIAL INTEGRATION} مركزها: طرابلس - التل - العقار رقم 74 - القسم رقم 30 - الطابق الأول. غايتها: 1 - مساعدة طلاب الشهادات الرسمية عبر دورات مجانية. 2 - مساعدة الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة ورعايتهم عبر دمجهم في المجتمع وتنظيم دورات لهم لإكتساب مهارات ومهن جديدة تؤمن لهم الإكتفاء الذاتي. 3 - توجيه الشباب نحو متطلبات سوق العمل. 4 - دورات في المهن (مكياج، حرف). 5 - إقامة حفلات ذات طابع إجتماعي خيري يعود ريعها لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء. 6 - إنشاء مستوصف خيري. 7 - إنشاء مدارس ومياتم. 8 - ندوات فكرية، ثقافية، توجيهية. 9 - مكافحة التسرب المدرسي. 10 - دورات توجيهية ضد تعفيف المرأة والطفل. 11 - المحافظة على التراث الثقافي. 12 - تنمية ريفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم جورج طوروس فكتوريا انيس الصائغ هلا الياس انطون مريانا حنا الظهر تانيا روبر فياض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا الياس انطون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق