المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الوطني للدمج الإجتماعي» {NATIONAL CENTER FOR SOCIAL INTEGRATION} مركزها: طرابلس - التل - العقار رقم 74 - القسم رقم 30 - الطابق الأول. غايتها: 1 - مساعدة طلاب الشهادات الرسمية عبر دورات مجانية. 2 - مساعدة الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة ورعايتهم عبر دمجهم في المجتمع وتنظيم دورات لهم لإكتساب مهارات ومهن جديدة تؤمن لهم الإكتفاء الذاتي. 3 - توجيه الشباب نحو متطلبات سوق العمل. 4 - دورات في المهن (مكياج، حرف). 5 - إقامة حفلات ذات طابع إجتماعي خيري يعود ريعها لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء. 6 - إنشاء مستوصف خيري. 7 - إنشاء مدارس ومياتم. 8 - ندوات فكرية، ثقافية، توجيهية. 9 - مكافحة التسرب المدرسي. 10 - دورات توجيهية ضد تعفيف المرأة والطفل. 11 - المحافظة على التراث الثقافي. 12 - تنمية ريفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم جورج طوروس فكتوريا انيس الصائغ هلا الياس انطون مريانا حنا الظهر تانيا روبر فياض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا الياس انطون.