All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2259 28/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى بشتفين الثقافي» مركزها: بشتفين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2259
Date
28/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2799-2800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2259 تاريخ 28/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى بشتفين الثقافي» مركزها: بشتفين - الشارع العام - ساحة البلدة - العقار رقم 390 - ملك وليد انيس فياض - قضاء الشوف. غايتها: 1 - الإسهام في الحياة الثقافية والإجتماعية وتنشيطها. 2 - الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والإنمائية وغيرها بغية تطوير المجتمع بكافة فئاته العمرية. 3 - إنشاء روابط ثقافية إجتماعية تسهم في إرساء قواعد الإنصهار الوطني والحفاظ على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد انيس فياض هيلدا محمد فياض نوال نجيب شميط زهير محمد شهيب لينا رؤوف الصايغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير محمد شهيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق