المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى بشتفين الثقافي» مركزها: بشتفين - الشارع العام - ساحة البلدة - العقار رقم 390 - ملك وليد انيس فياض - قضاء الشوف. غايتها: 1 - الإسهام في الحياة الثقافية والإجتماعية وتنشيطها. 2 - الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والإنمائية وغيرها بغية تطوير المجتمع بكافة فئاته العمرية. 3 - إنشاء روابط ثقافية إجتماعية تسهم في إرساء قواعد الإنصهار الوطني والحفاظ على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد انيس فياض هيلدا محمد فياض نوال نجيب شميط زهير محمد شهيب لينا رؤوف الصايغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير محمد شهيب.