All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2260 28/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «لست وحدك» مركزها: عين الريحانة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2260
Date
28/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2800-2801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2260 تاريخ 28/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لست وحدك». مركزها: عين الريحانة - شارع 21 - العقار رقم 715 - القسمين رقم 6 و7 - بناية ابي نخول - الطابق السفلي - قضاء كسروان. غايتها: - تسعى الجمعية الى الإهتمام بالسجناء ومتابعة شؤونهم القانونية والإنسانية والروحية والإجتماعية والطبية والتعليمية والثقافية وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتقديم خدمات المناصرة والإندماج الإجتماعي وتنمية وبناء القدرات الذاتية والعمل على تحويل طاقاتهم نحو الإيجابية وتوفير المصالحة بما يخدم الفرد والمجتمع على السواء تحضيراً لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن. كما وتقوم الجمعية بالمساعدة العينية والمادية لبعض الحالات في المجتمع. -تقوم الجمعية بتحقيق أهدافها عبر الوسائل التالية: 1 - تنفيذ المشاريع والقيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية وإقامة محاضرات ولقاءات للجماعات والسجناء. 2 - تنظيم زيارات دورية للسجون والإستماع الى السجناء ومحاورتهم ومساعدتهم في كافة المجالات الحياتية. 3 - الإستعانة بمحامين في سبيل متابعة ملفات ودعاوى السجناء الذين لا معين لهم أو قريب. 4 - جمع التبرعات والمساعدة العينية بهدف تأمين الحاجات الضرورية للسجناء. 5 - إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها. 6 - تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات علمية. 7 - إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية بما يخدم الأهداف. 8 - العمل على تحقيق أهداف الجمعية والقيام بالأعمال المكملة له، بصورة منفردة أو بالإشتراك والتعاون مع أفراد أو مؤسسات أو جمعيات أو منظمات محلية أو أجنبية، حكومية أو غير حكومية وتمثيل المؤسسات والمنظمات والجمعيات المحلية و/أو الأجنبية. 9 - القيام بأية مشاريع تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمالها أو نشاطها دون إستثناء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جي فوآد نجيم ايليا بشارة فرنسيس الان ميشال البرجي فرنسيس يعقوب ابي نخول ايلي رشيد عمار رولا جوزف ابو شبكه مي الياس مبارك جمال يعقوب ابي نخول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فرنسيس يعقوب ابي نخول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق