All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2273 29/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرمادية الثقافية للتعليم» مركزها: الرمادية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2273
Date
29/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2801-2802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2273 تاريخ 29/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرمادية الثقافية للتعليم» مركزها: الرمادية - الساحة العامة - العقار رقم 313 - ملك محمد ابراهيم برجي - الطابق الأول - قضاء صور. غايتها: 1 - تأمين المنح والمساعدات لطلاب الجامعات. 2 - دعم المدرسة الرسمية. 3 - إعداد الندوات الثقافية والتربوية والتوجيه العلمي. 4 - الإهتمام بالمسائل الإجتماعية والبيئية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماجد يوسف روميه ابراهيم يوسف روميه ابراهيم خليل طالب علي خليل مراد علي ابراهيم برجي محمد ابراهيم برجي فادي حسن بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي حسن بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق