المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرمادية الثقافية للتعليم» مركزها: الرمادية - الساحة العامة - العقار رقم 313 - ملك محمد ابراهيم برجي - الطابق الأول - قضاء صور. غايتها: 1 - تأمين المنح والمساعدات لطلاب الجامعات. 2 - دعم المدرسة الرسمية. 3 - إعداد الندوات الثقافية والتربوية والتوجيه العلمي. 4 - الإهتمام بالمسائل الإجتماعية والبيئية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماجد يوسف روميه ابراهيم يوسف روميه ابراهيم خليل طالب علي خليل مراد علي ابراهيم برجي محمد ابراهيم برجي فادي حسن بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي حسن بيضون.