المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأمل الدائم» مركزها: البوشرية - ملك مدرسة قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم- قضاء المتن. غايتها: 1 - الوقوف الى جانب الطلاب المتفوقين وتقديم المساعدات الى أقصى الحدود للمحتاجين منهم. 2 - تمتين العلاقات وترسيخ المواطنة الصحيحة بين أطياف الشباب. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - تعزيز وإنماء الأبعاد الأخلاقية والثقافية التربوية والإجتماعية. 5 - العمل على إحياء التراث الوطني وصيانة البيئة والحفاظ على سلامتها. 6 - الإهتمام بالحالات الصعبة كافة وإنشاء دور رعاية وإيواء وتعليم الأولاد المساكين. 7 - توفير الخدمات الطبية السريعة وبعض الأدوية لمحتاجيها. 8 - تأمين المأكل والمشرب والمنامة والتعليم للذين لا معيل لهم. 9 - فتح مدارس ومعاهد خاصة على جميع أنواعها (خاصة، مجانية، أكاديمية، مهنية، دروس إضافية، كمبيوتر، لغات)... 10 - إقامة ندوات توجيهية وتثقيفية وترفيهية للمحتاجين. 11 - فتح مراكز ومدارس تأهيلية وتعليمية لذوي الحاجات الخاصة. 12 - إقامة دورات محو الأمية ودورات تدريبية تشغيلية في المناطق البعيدة. 13 - إنشاء مكتبة ثابتة وأخرى نقالة لتعميم فائدة المطالعة على الجميع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق انطون كرباح جورج سليمان شليويط نجيب توفيق منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق انطون كرباح.