All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2274 29/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأمل الدائم» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2274
Date
29/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2802-2803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2274 تاريخ 29/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأمل الدائم» مركزها: البوشرية - ملك مدرسة قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم- قضاء المتن. غايتها: 1 - الوقوف الى جانب الطلاب المتفوقين وتقديم المساعدات الى أقصى الحدود للمحتاجين منهم. 2 - تمتين العلاقات وترسيخ المواطنة الصحيحة بين أطياف الشباب. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - تعزيز وإنماء الأبعاد الأخلاقية والثقافية التربوية والإجتماعية. 5 - العمل على إحياء التراث الوطني وصيانة البيئة والحفاظ على سلامتها. 6 - الإهتمام بالحالات الصعبة كافة وإنشاء دور رعاية وإيواء وتعليم الأولاد المساكين. 7 - توفير الخدمات الطبية السريعة وبعض الأدوية لمحتاجيها. 8 - تأمين المأكل والمشرب والمنامة والتعليم للذين لا معيل لهم. 9 - فتح مدارس ومعاهد خاصة على جميع أنواعها (خاصة، مجانية، أكاديمية، مهنية، دروس إضافية، كمبيوتر، لغات)... 10 - إقامة ندوات توجيهية وتثقيفية وترفيهية للمحتاجين. 11 - فتح مراكز ومدارس تأهيلية وتعليمية لذوي الحاجات الخاصة. 12 - إقامة دورات محو الأمية ودورات تدريبية تشغيلية في المناطق البعيدة. 13 - إنشاء مكتبة ثابتة وأخرى نقالة لتعميم فائدة المطالعة على الجميع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق انطون كرباح جورج سليمان شليويط نجيب توفيق منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق انطون كرباح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق