All legislation

قرار Decision No. 965 02/11/2015

تحديد أسعار مبيع أصناف المصنوعات التبغية المُستوردة

Type
قرار · Decision
Number
965
Date
02/11/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 965 تاريخ 02/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع سجائر الميسترو بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،ب 146 دولار.

المادة 2

مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 2/11/2015 وزير المالية علي حسن خليل