المادة 1
مادة 1: خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع سجائر الميسترو بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،ب 146 دولار.
قرار Decision No. 965 02/11/2015
مادة 1: خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع سجائر الميسترو بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،ب 146 دولار.
مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 2/11/2015 وزير المالية علي حسن خليل