All legislation

قرار Decision No. 933 16/10/2015

الترخيص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برامج ليسانس وماستر

Type
قرار · Decision
Number
933
Date
16/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2804-2805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 933 تاريخ 16/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يُرخص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

. البكالوريوس فنون جميلة في التلفزيون (3 سنوات - 180 رصيداً أوروبياً).

. الماستر فنون في الاخراج التلفزيوني (سنتان - 120 رصيداً أوروبياً).

. الماستر فنون في الإبداع والكتابة للتلفزيون (سنتان - 120 رصيداً أوروبيا).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب