المادة 1
يُرخص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
. البكالوريوس فنون جميلة في التلفزيون (3 سنوات - 180 رصيداً أوروبياً).
. الماستر فنون في الاخراج التلفزيوني (سنتان - 120 رصيداً أوروبياً).
. الماستر فنون في الإبداع والكتابة للتلفزيون (سنتان - 120 رصيداً أوروبيا).