All legislation

قرار Decision No. 939 16/10/2015

الترخيص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في تراكيز جديدة

Type
قرار · Decision
Number
939
Date
16/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 939 تاريخ 16/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:

1 - تراكيز العلوم المالية والمصرفية، إدارة الموارد البشرية، والتسويق والإعلان ضمن اختصاص البكالوريوس في ادارة الاعمال (3 سنوات - 99 رصيدا اميركيا نصف سنوي منها 21 رصيدا في التركيز).

2 - تركيز النفط والغاز ضمن الماستر في إدارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي منها 15 رصيدا في التركيز).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب