المادة 1
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:
1 . الماستر في الاقتصاد المالي (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . الماستر في ادارة الموارد البشرية (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
قرار Decision No. 940 16/10/2015
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في كلية ادارة الاعمال في:
1 . الماستر في الاقتصاد المالي (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . الماستر في ادارة الموارد البشرية (سنتان - 33 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب