المادة 1
يرخص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في:
1 . ماستر تخصصي في الصحة المدرسية ضمن كلية الصحة (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . ماستر تخصصي في إدارة الاعمال ضمن كلية ادارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
قرار Decision No. 941 16/10/2015
يرخص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في:
1 . ماستر تخصصي في الصحة المدرسية ضمن كلية الصحة (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . ماستر تخصصي في إدارة الاعمال ضمن كلية ادارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب